العطل القانونية للموظفين في الجزائر حسب قانون العمل الجزائري

العطل القانونية للموظفين في الجزائر حسب قانون العمل الجزائري

تعتبر العطل القانونية للعمال و الموظفين احد اهم حقوق العمال بعد الأجور سواء كانت عطل سنوية او أسبوعية او مرتبطة بالمناسبات الوطنية و الدينية و الشخصية للعامل.

و بما انها حق من الحقوق العمال فان لها ارتباط وثيق مع المحاسبة ليأخذ كل ذي حق حقه و لابد للمحاسب ان يملك فكرة واسعة من الناحية القانونية للعطل و كيفية حسابها.



و قد حدد القانون 81-08 المؤرخ 21 جويلية1981 هذه العطل و الاجازات و اكد على انها حق و واحب على العامل الالتزام و الانتفاع بها كل سنة. لغاية الاسترجاع النفسي و البدني و البدا في عمل السنة الموالية، حيث ان التنازل عن العطلة او جزاء منها  مرفوض قانونا.

العطلة السنوية للعامل حسب القانون الجزائري:

تقدر العطلة السنوية ب 2.5 يوم عن كل شهر عمل ، اما اذا كانت أيام العمل ناقصة خلال الشهر فان العامل يحصل على يوم واحد اذا كان عدد أيام العمل من 08 الى 15 يوم و اذا تعدى 15 يوم فيحسب على أساس شهر كامل. و بالتالي فان العطلة تصبح مدتها 30 يوما في حالة عمل 12 شهر كاملة.
العطلة السنوية لا يمكنها ان تتجاوز مدتها ثلاثين يوما الا في حالات خاصة حيث ان العمال يبذلون جهدا عقليا و بدنيا كبيرا او تتميز مراكز عملهم بالخطورة و الضرر على الصحة بصفة عامة الى جانب عمال مناطق الجنوبية من البلاد.

اما عمال قطاع التربية و التعليم و عمال التعليم الجامعي فعطلهم تحدد تبعا للعطل الرسمية للموسم الدراسي.

حسب القانون هناك عدة احكام مرتبطة بالعطل وهي:
  • لكل عامل الحق في عطلة سنوية تعطى له من طرف الهيئة المستخدمة له؛
  • لا يمكن التنازل عن العطلة او جزء منها؛
  • لا يجوز ان يمارس العمل أي نشاط مدفوع خلال عطلته؛
  • تدخل في حساب العطلة السنوية كل من فترات العمل الفعلية، فترات العطل السنوية، فترات الغيابات المرخص بها، فترات الراحة القانونية (كالعطلة الأسبوعية و الأعياد)،فترات الغياب بسبب المرض او حوادث العمل، و فترات التجنيد في الجيش الوطني.
  • لا تعطى للعامل عطلة اكثر من شهر مهما طالت عطلته المرضية (عطلة مرضية طويلة اكثر من سنة).
  • توقف العطلة بسبب المرض او حادث؛ 
  • يمكن استدعاء العامل من العطلة لأجل ضرورة ملحة في العمل؛
  • تحتسب العطلة على أساس الفترة الممتدة من 01 جويلية الى 30 جوان؛
  • يتم نمح عطل على أساس رزنامة يتم الاتفاق عليها بين صاحب العمل و ممثلي العمال مع مراعاة مصلحة العامل و العمل؛
  • يتم اشعار العامل بتاريخ عطلته شهر على الأقل قبل موعدها و يتم تقديم سند يثبت مدتها و تاريخها؛
  • لا يمكن قطع علاقة العمل خلال فترة العطلة؛ 
  • تمسك الهيئة المستخدمة سجلا اجباريا خاص بالعطل ؛
  • لا يمكن تأجيل العطلة السنوية او جزء منها الا في حالات استثنائية كضرورة المصلحة او التزامات عائلية خاصة بالعامل او حالة مرض مثبتة قانونا؛
  • يمكن تقسيم العطلة الى أجزاء و ان لا يقل الجزء الأول عن 15 يوما؛
  • اجر العطلة يساوي  1/12 من مجموع الأجور 12 شهرا السابقة ؛
  • اذا انقطت علاقة العمل يجب على المستخدم دفع تعويض للعامل في حالة عدم استفادة هذا الأخير من عطلته؛
  • اذا حالة وفاة العامل يدفع مقابل العطلة الى ذوي الحقوق للعامل؛
  • تمنح لعمال الجنوب فترة عطلة إضافية لا تقل عن 10 أيام سنويا.

أيام الراحة القانونية للعامل:

هي فترات راحة حددها القانون و هي كالتالي:
01- الراحة أسبوعيا طبقا للتشريع المعمول به يحق للعامل في يوم راحة كامل و هو يوم الجمعة و لكن يمكن للعامل الاستفادة من راحة تعويضية في حالة العمل في يوم العطلة القانونية الأسبوعية .
02-العطل الوطنية و الدينية :و تنقسم الى أعياد وطنية رسمية و أخرى دينية
الأعياد الوطنية:
  • عيد راس السنة في 01 جانفي من كل سنة؛
  • عيد العمال في 01 ماي من كل سنة؛
  • عيد الاستقلال في 05 جويلية من كل سنة؛
  • عيد اندلاع الثورة التحريرية  في 01 نوفمبر من كل سنة؛
  • عيد ينياير في 12 جانفي من كل سنة
الأعياد الدينية:
  • عيد راس السنة الهجرية في اول محرم؛
  • عيد الأضحى؛
  • عيد الفطر ؛
  • عاشوراء؛
  • المواد النبوي؛

الغيابات المدفوعة الاجر للعامل:

مهما كانت رتبة العامل او الموظف لا يمكنه ان يتقضى اجرا عن فترة لم يعملها.

و للعامل الحق في الغيابات الخاصة المدفوعة الاجر و المرتبطة بالمناسبات العائلية مدتها ثلاثة أيام و هي:

  • زواج الموظف،
  • ازدياد طفل للموظف،
  • ختان ابن الموظف،
  • زواج أحد فروع الموظف،
  • وفاة زوج الموظف،
  • وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
المقصود بالأصول هم الاب ،الام، الجد، الجدة و ابائهم.
المقصود بالفروع هم الأبناء و البنات و أبناء الاحفاد.
المقصود بالحواشي هم الاخوة و أبنائهم و الاعمام و أبنائهم.
  
ملاحظــة : تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة .

كما يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :
  • متابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،
  • القيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
  • المشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،
  • أداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
  • المشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.
  •  يحق للعامل، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.

 عطلة الامومة للعاملة:

  •   تستفيد المرأة العاملة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به مدتها 98 يوما(14 أسبوع) يتم تعويضها من طرف الضمان الاجتماعي؛
للعلم لا تعتبر عطلة الامومة عطلة مرضية .
  • تستفيد المرأة العاملة، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية، و يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.

الغيابات غير مدفوعة الاجر:

يمكن أن يستفيد العامل من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة.


يمكنكم الاطلاع على موضوع كيفية حساب منحة العطلة السنوية من هذا الرابط.


نتمنى ان يكون الموضوع مفيدا ،اذا كان هناك أي تصحيح او اقتراح لا تتردد في ارساله او وضعه في التعليقات و شكرا.
Admin
Admin
تعليقات